responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 495

من البلوغ والاستطاعة مع اشتراك الكلّ في كونه مأخوذاً قيداً للموضوع، فأيّ فرق بين الوقت والاستطاعة، بحيث يتقدّم الوجوب على الأوّل دون الثاني؟

3. الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب

ثمّ إنّه (قدس سره) أفاض الكلام وقال: إنّ الأمر في الوقت أوضح، لأنّه لا يمكن أخذه إلاّ مفروض الوجود، لأنّه أمر غير اختياري ينشأ من حركة الفلك، ويكون فوق دائرة الطلب، ويكون التكليف بالنسبة إليه مشروطاً، وإلاّ يلزم تكليف العاجز.[1]

يلاحظ على المقدّمة الأُولى: بأنّ إرجاع عامة القيود إلى الموضوع وبالتالي جعل الحكم مشروطاً بهذه القيود، غير تام. لما عرفت من أنّ القيود على قسمين:

1. ما يكون مؤثراً في ظهور الإرادة وتبلور الحكم الوجوبي، وهذا فيما إذا كان الموضوع ذا مصلحة ولكن الأمر به على الإطلاق يوجب الحرج، كالحج فإنّه ذا مصلحة من غير فرق بين المتسكع والمستطيع ولكن الإيجاب على وجه الإطلاق موجب للحرج، ولذلك قُيد الوجوب بالاستطاعة، وهذا القسم لا مانع من أن يرجع إلى الموضوع. ويكون الحكم مشروطاً به.

2. ما يكون دخيلاً في وجود الملاك في المتعلّق بحيث لولا هذا


[1] لاحظ: فوائد الأُصول للكاظمي:1/187; أجود التقريرات:1/141.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست