responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 486

يمكن أن يصبح مستطيعاً في المستقبل فينشأ الحكم المشروط ليتم الاحتجاج على الموجودين حالياً وعلى الآخرين عند الاستطاعة من دون أن يحتاج إلى إنشاء حكم جديد.

المسألة الثالثة: ما هو الأصل عند الشك في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة؟

إذا لم تكن أدلة الطرفين مقنعة وشكّ في رجوع القيد، فما هو مقتضى الأصل؟

قد ذكر السيد الأُستاذ ـ تبعاً للمحقّق العراقي ـ هذه المسألة في هذا المقام، إلاّ أنّ المحقّق الخراساني ذكرها في التقسيم الثاني للواجب ـ أعني: تقسيمه إلى منجز ومعلق ـ ونحن نرجئ البحث فيها إلى التقسيم الثاني، كما نرجئ البحث عن المقدمات المفوّتة إلى ذلك البحث أيضاً .

التقسيم الثاني: تقسيم الواجب المطلق إلى منجّز ومعلّق

ربّما يقسّم الواجب المطلق إلى منجز ومعلق، والفرق بين هذا التقسيم والتقسيم الّذي تقدّم عليه هو أن المقسم في الأوّل مطلق الواجب، فقد قسم إلى مطلق ومشروط، وأمّا المقسم في التقسيم الثاني فهو الواجب المطلق المنقسم إلى منجّز ومعلق. وهذا التقسيم هو الموروث عن صاحب الفصول. وحاصل مرامه:

إذا لم يكن وجوب الواجب ولا نفس الواجب متوقّفين على حصول

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست