responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 485

وفي الحقيقة أنّ ما ذكره راجع إلى المصطلح الثاني. وأمّا حسب المصطلح الأوّل فقد عرفت انقسام الوجوب إلى فعلي وإنشائي.

نعم هاهنا إشكال آخر، وهو أنّ البعث لا يوصف بالحكم إلاّ إذا كان نابعاً عن الإرادة، فهل الإرادة فعلية أو تقديرية؟ فعلى الأوّل كيف تكون المبادئ فعلية مع عدم كون الحكم فعلياً؟ وعلى الفرض الثاني يلزم التعليق في الوجود التكويني أي الإرادة، ومن المعلوم أنّ التعليق في التكوين محال.

والجواب: أنّ الإرادة فعلية لا تقديرية ولكن تعلّقت بفعل المولى (المريد) وهو إنشاء البعث. وعندئذ فلا مانع من أن تكون الإرادة فعلية والبعث المنشأ إنشائياً أي مطلوباً على تقدير .

وبالجملة هنا أُمور ثلاثة:

1. الإرادة.

2. الإنشاء.

3. البعث.

والأوّل: فعلي، والثاني مثله فعلي أيضاً، والتعليق إنّما هو في الثالث أي البعث، وبما أنّ البعث أمر اعتباري لا مانع من إنشائه معلّقاً.

المسألة الثانية: ما هي فائدة الوجوب المشروط؟

ربّما يقال بأنّه إذا كان الوجوب إنشائياً غير فعلي فما فائدة هذا الإنشاء؟

والجواب كما في الكفاية ـ بتوضيح منا ـ هو: أنّ المولى ينظر إلى المجتمع فيرى أنّ بعضهم مستطيع للحج والبعض الآخر غير مستطيع لكن

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست