نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 483
مسائل ثلاث
الأُولى: هل الوجوب في الواجب المشروط فعلي أو إنشائي ؟
الثانية: إذا كان الوجوب إنشائياً فما هي فائدته ؟
الثالثة: إذا شُك في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة، فما هو الأصل في المقام؟
وسوف نقوم بدراستها واحدة بعد الأُخرى .
المسألة الأُولى: هل الوجوب في الواجب المشروط فعلي أو إنشائي؟
هل الوجوب ـ على فرض رجوع القيد إلى الهيئة ـ فعلي أو إنشائي؟ القضاء الحاسم في المسألة يتوقّف على تفسير الفعلية، فإنّ لها معنيين :
المعنى الأوّل: الحكم الفعلي هو البعث على كل تقدير. والحكم الإنشائي هو البعث على تقدير دون تقدير.
فعلى هذا المصطلح يكون البعث إنشائياً لا فعلياً، لأنّ البعث معلّق على الزوال أو الاستطاعة لا على كل تقدير.
المعنى الثاني: إنّ الحكم الفعلي هو الحكم الّذي بيّنه الشارع على لسان نبيّه أو لسان وصيّه من غير فرق بين الواجب المطلق والواجب المشروط، في مقابل الإنشائي وهو الحكم الّذي لم يبيّن وكان مخزوناً عند الوصي لمصلحة في عدم البيان.
وعلى هذا المصطلح فالمطلق والمشروط كلاهما فعليان.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 483