responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 481

اللفظ في المعنى الإيجادي والاستعمال أشبه بالأمر التكويني فلا يُعقل فيه التعليق بخلاف المنشأ بمعنى البعث فلا مانع من اعتباره معلقاً. والأُمور الاعتبارية خفيفة المؤونة.

الدليل الخامس: تفكيك الإنشاء عن المنشأ

إذا قلنا برجوع القيد إلى المنشأ يلزم تفكيك المنشأ عن الإنشاء حيث إنّ الإنشاء قد تمّ، ولكن البعث بعد غير موجود، لاتّفاقهم على عدم البعث الفعلي قبل حصول الشيء.

يلاحظ عليه: بأنّ المنشأ لو كان هو الطلب على كل تقدير يلزم التفكيك، وأمّا لو كان المنشأ هو البعث على تقدير حصول الشرط فهو والإنشاء متزامنان، فإذا قيل: أقم الصلاة عند دلوك الشمس فالإنشاء والبعث على تقدير (المنشأ)، متزامنان.

إلى هنا تمت دراسة أدلّة المانع، وبقي الكلام في تحليل الواجب المشروط مع قطع النظر عن هذه المناقشات.

وحقيقة الأمر أنّ المولى ينظر إلى أحوال المكلفين فيرى بعضهم واجداً للشرط فعلاً، ويرى البعض الآخر فاقداً له، ولكنّه سوف يتحقّق له، فعندئذ يُنشئ البعث المقيد ويكون وجوب الحج في حق الحائزين للشرط، بالفعل، وأمّا في حق الفاقدين للشرط حاليّاً والحائزين له مستقبلاً يكون فعلياً حين حصول الشرط، ولذلك نرى أنّ الفقهاء ـ حتّى الشيخ نفسه ـ يصحح الوصية التمليكية الّتي يكون التمليك فيها يقع خلال حياة الموصي، والمنشأ

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست