responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 480

الدليل الرابع: تقييد الهيئة يستلزم تعليق الإنشاء

لو قلنا بأنّ الشرط يرجع إلى مفاد الهيئة الّذي هو عبارة عن إنشاء البعث يلزم التعليق في الإنشاء وهو أمر غير معقول، لأنّ الإنشاء وإن كان أمراً اعتباريّاً خفيف المؤونة لكنّه يدور أمره بين الوجود والعدم فهو إمّا أن يكون قد أُنشئ أو لم يُنشئ، وأمّا أنّه أُنشئ معلّقاً فهو غير متصوّر.

يلاحظ عليه: بأنّ رجوع القيد إلى مفاد الهيئة يلازم كون المنشأ معلقاً لا تعليق الإنشاء. توضيحه: أنّ الإنشاء عبارة عن استعمال اللفظ في معناه الإيجادي والاستعمال لا يقبل التعليق، فإنّ المتكلم إمّا أن يَستعمل اللفظ في معناه الإيجادي أو لا يَستعمله في ذلك وليس هناك شق ثالث.

نعم إنّ استعمال اللفظ لغاية إيجاد معناه تارة يكون المستعمل فيه البعث المطلق، كما إذا قال: أقم الصلاة; وأُخرى يكون مفاده البعث المقيّد، كما إذا قال: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)[1]، ومعناه البعث على تقدير، فلو كان هناك تعليق فإنّما هو في المنشأ لا في الإنشاء.

فإن قلت: بأنّ المنشأ ـ البعث المعلق ـ من مقولة الوجود وهو لا يقبل التعليق، لأنّ الشيء إمّا موجود أو معدوم وليس هنا قسم ثالث بمعنى الوجود المعلق.

قلت: هنا فرق بين الإنشاء والمنشأ حيث إنّ الأوّل يرجع إلى استعمال


[1] الإسراء: 78 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست