responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 478

الدليل الثاني: المادة لها أطوار وحالات

لخّص المحقّق الخراساني هذا الدليل بقوله: إنّ العاقل إذا توجّه إلى شيء والتفت إليه ، فإمّا أن يتعلّق طلبه به أو لا يتعلّق به طلبه أصلاً، لا كلام في الثاني. وعلى الأوّل فإمّا أن يكون ذلك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً، على اختلاف أطواره، أو على تقدير خاص، وذلك التقدير تارة يكون من الأُمور الاختيارية، وأُخرى لا يكون كذلك، وما يكون من الأُمور الاختيارية قد يكون مأخوذاً فيه على نحو يكون مورداً للتكليف، وقد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به .[1]

يلاحظ عليه: بأنّ الدليل أشبه بالمصادرة على المطلوب، إذ جعل المقسم من أوّل الأمر هو المطلوب، ولقائل أن يقلّب الدليل عليه ويتخذ الطلب مقسماً لهذا التقسيم .

ويقول: إذا أطلّ الإنسان بنظره إلى شيء فإمّا يتعلّق به طلبه أو لا، وعلى الأوّل إمّا يتعلّق به طلبه على وجه الإطلاق، وأُخرى على وجه التقييد... إلى آخر ما ذكره.

الدليل الثالث: البعث الإنشائي غير قابل للتقييد

وهذا الدليل مركب من مقدّمات ثلاث :

الأُولى: انّ مفاد الهيئة معنى حرفي وهو البعث الإنشائي المندك في


[1] كفاية الأُصول: 1 / 153 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست