responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 475

وانّه يمكن أن يكون وجوب الشيء مطلقاً بالنسبة إلى شيء ما، ومشروطاً بالنسبة إلى شيء آخر، فلا يتوجه ما ذُكر من الإشكالات. وهذا كالصلاة فوجوبها مطلق بالنسبة إلى الطهارة، ومشروط بالنسبة إلى دخول الوقت.

وحتّى المعرفة فهي مشروطة بالنسبة إلى الأُمور العامّة ومطلقة إلى غيرها.

ومثلها الحج فهو مشروط بالنسبة إلى الاستطاعة الشرعية، وأمّا بالنسبة إلى سائر المقدّمات ـ بعد حصول الاستطاعة ـ فهو مطلق يجب تحصيله.

وتظهر الثمرة: في أنّه لو كان وجوب الشيء مشروطاً بوجوب شيء لا يجب تحصيله، بخلاف ما إذا كان غير مشروط به فيجب تحصيله.

رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أو مفاد المادة

ذهب المشهور إلى أنّ القيد في الواجب المشروط يرجع إلى مفاد الهيئة، وتُصْبح النتيجة عدمَ الوجوب مالم يحصل القيد. وأمّا المادة فهي باقية على إطلاقها.

وذهب الشيخ الأنصاري وتبعه المحقّق النائيني إلى رجوع القيد إلى المادة. وأمّا الوجوب فهو باق على إطلاقه، فلو قال: أكرم زيداً إذا سلّم عليك يوم الجمعة فالوجوب متحقّق قبل ذلك اليوم، وإنّما الإكرام مقيّد بسلامه يوم الجمعة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست