responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 473

ويمكن المناقشة في هذا التعريف بأنّ وجوب الحج موقوف على الاستطاعة الشرعية، لكن وجوده لا يتوقّف على الشرعية منها، بل تكفي الاستطاعة العقلية كما في حج المتسكع، فإن الاستطاعة العقلية أوسع من الاستطاعة الشرعية، فالناس أكثرهم مستطيعون للحج بالاستطاعة العقلية دون الشرعية. اللهم إلاّ أن يقال المراد توقّف الحج الواجب لا مطلق الحج، فالقسم الواجب من الحج موقوف وجوده على الاستطاعة الشرعية، كما أنّ وجوبه موقوف عليها.

اعتذار المحقّق الخراساني

قد اعتذر المحقّق الخراساني عن عامّة الإشكالات الواردة على التعاريف في مطلق الأبواب من علم الأُصول، بل مطلق العلوم بأنّها تعريفات لفظية والّتي تسمّى بشرح الاسم وليس بالحد والرسم حتّى يكون جامعاً للأفراد ومانعاً للأغيار. وقد صدر منه (قدس سره)ذلك الاعتذار في غير واحد من مواضع «الكفاية» [1].

يلاحظ عليه: بأنّ فيما ذكره إطاحة بمعظم المحقّقين الذين كانوا يناقشون في هذه التعاريف عبر القرون، حيث إنّهم ـ حسب نظر الخراساني ـ لم يقفوا على حقيقة هذه التعاريف، فصاروا يناقشونها مع الغفلة عن حقيقة الحال.

ثم إنّ في كلام صاحب الكفاية إشكالاً آخر وهو أنّه جعل شرح الاسم


[1] لاحظ مبحث العام والخاص، والمطلق والمقيد، والاستصحاب.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست