responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 469

قبل الإجازة تناقض في الاعتبار ولا محيص من جعل الإجازة محدثة للملكية بعد صدورها إلى زمان العقد فيكون العقد والإجازة متزامنين وتحصل الملكية بعدهما.

إجابة المحقّق الخراساني

إنّ للمحقّق الخراساني هنا جواباً حيث عطف شرطَ الوضع على شرط التكليف، وأجاب عن الأمرين بجواب واحد وهذا نصّه: وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً فإن دخل شيء في الحكم به وصحّة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلاّ ما كان بلحاظه يصح انتزاعه وبدونه لا يكاد يصح انتزاعه عنده فيكون دخل كلّ من المقارن وغيره بتصوّره ولحاظه وهومقارن، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن، فتأمّل تعرف.[1]

يلاحظ عليه بوجهين:

الأوّل: أنّه خلط بين شرط التكليف وشرط الوضع وجعلهما في مصاف واحد، وذلك لأنّ التكليف المعبّر عنه بالإرادة أمر ذهني قائم بالنفس، وما هذا شأنه يجب أن يكون شرطه مثله ولذلك قلنا: إنّ العلم بالمصلحة هو شرط إيجاب الإكرام، ومثله فرض قدرة المكلف على الحج في أيامه. وأمّا الوضع ـ أعني: الصحة ـ فهو أمر خارجي ووصف للعقد، وشرطه أيضاً يكون مماثلاً له وليس إلاّ التراضي الخارجي والمفروض أنّه غير مقرون بالعقد.

الثاني: أنّه خلط بين شرط التشريع وشرط التطبيق. فالتراضي بصورة


[1] كفاية الأُصول: 1 / 146 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست