responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 464

يلاحظ عليه: بأنّه خلط بين الشرط بوجوده الحدوثي والشرط بوجوده البقائي فما هو متقدّم فإنّما هو الشرط بالمعنى الأوّل، وأمّا ما هو متزامن ومقارن فهو الشرط بالمعنى الثاني. فالإحراق بالمعنى الحدوثي وإن كان مفقوداً ولكنّه ليس بشرط، إلاّ أنّه بالمعنى البقائي فهو موجود فإنّ الإحراق التدريجي يحدث في الماء درجة من الحرارة يصل إلى حد الغليان ففي تلك الحالة، الحرارة بدرجاتها المختلفة موجودة في الغليان وليست مفقودة .

المقام الثالث: في شرائط الوضع

اصطلح الأُصوليون على تسمية ما يرجع إلى الحكم التكليفي من القيود بالشرط، وتسمية ما يرجع إلى الحكم الوضعي منها بالسبب. وعلى ذلك فالأسباب في الشريعة مختلفة:

فمنها ما هو متقدم كالإيصاء بالملكية التي تحصل بعد الموت بقبول الموصى له.

ومنها ما هو مقارن كعقد البيع بالنسبة إلى البيع .

ومنها ما هو متأخر كالإجازة في عقد الفضولي. والإشكال في المقام يقع في السبب المتقدّم والمتأخّر دون المقارن.

والإجابة عن هذا الإشكال كالإجابة في المقام الثاني فإنّ سببية الشيء في المقام ليست سببية تكوينية حتّى يكون السبب متزامناً مع المسبب في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست