responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 454

وهذا التعريف صحيح بالنسبة إلى العلم الذي يمارسه الأُصولي، فإنّ الوضوء شرط للصلاة، فلا يلزم من وجوده وجود المشروط، ولكن يلزم من عدمه عدم المشروط.

وعرّفه الحكماء بتعريف آخر وهو: أنّ الشرط إمّا أن يكون مكمّلاً لفاعلية الفاعل، أو لقابلية القابل، كالمحاذاة في إحراق النار الحطب فهو مكمّل لفاعلية الفاعل، أو يبوسة الحطب حيث إنّها مكمّلة لقابلية القابل.

وكلا التعريفين صحيحان، لكن كلٌّ من منظار خاص.

3. المعدّ

عرّف المعد: ما يقرّب العلّة ـ كالصاعد ـ من المعلول ـ الكون على السطح ـ وهذا كارتقاء السلم درجة بعد درجة. والأَولى إدخال المعد تحت الشرط، فإنّ لكلٍّ منهما تأثيراً وإفاضة، غير أنّ تأثير الشرط دفعي وتأثير المعد بالتدريج.

4. عدم المانع

عدّ الأُصوليّون عدم المانع من المقدّمات وأجزاء العلّة التامّة، وهذا صحيح من منظار الاعتبار، إذ لا مانع في عالم الاعتبار جعل عدم المانع من أجزاء العلل، وهذا كالجنابة بالنسبة إلى الصلاة، أو الخبث في اللباس بالنسبة إليها.

وأمّا الحكيم فبما أنّه يمارس الأُمور الكونية، والتأثير والتأثر من شؤون

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست