responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 453

1. السبب

عُرّف السبب بتعريفين مختلفين، فعرّفه الأُصوليون بالتعريف التالي:

ما يلزم من وجوده وجود المسبب ومن عدمه عدم المسبب. والسبب الفقهي بهذا المعنى ينطبق على العلّة التامّة. وقد انتزع هذا التعريف من المسائل الفقهية الّتي يكون السبب فيها علّة تامّة، كصيغة العقد بالنسبة إلى النكاح، والوضوء والغسل بالنسبة إلى الطهارة من الحدث، والغسل بالنسبة إلى إزالة الخبث، إلى غير ذلك من الأمثلة.

وهذا التعريف صحيح من منظار الفقيه حيث إنّه ينتزع التعريف من المسائل الّتي يمارسها.

وعرّفه الحكماء بقولهم: ما يكون منه وجود المسبب. وتعريف السبب بهذا المعنى ينطبق على المقتضي الّذي هو جزء العلّة التامّة، كالنار بالنسبة إلى احتراق الحطب فإنّها ليست علّة تامّة للاحتراق، بل هو رهن أُمور أُخرى، كتحقّق المحاذاة بينهما ويبوسة الحطب. فبذلك يظهر أنّ كلاًّ من الطائفتين قد تأثّر بالعلم الّذي مارسه، فالأُصولي يمارس العلوم الاعتبارية الّتي يكون السبب فيها علّة تامّة للأمر الاعتباري، والحكيم يمارس العلوم الكونية فعرّفه بما مرّ عليك، وكلٌّ مصيب في تعريفه .

2. الشرط

عرّفه الأُصوليون بما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست