responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 452

إرشاداً ليؤمن من العقاب لا من باب الملازمة بين وجوبها ووجوب ذيها، فإنّ ملاك الملازمة هو التوقّف وهو منتف في المقام.[1]

أقول: ما ذكره من أنّ مقدّمة الصحة ترجع إلى مقدّمة الوجود كلام متين، لكنّ ما ذكره من الإشكالين غير تام. أمّا الأوّل فلأنّ مقدّمة الوجوب وإن كانت لا توصف بالوجوب من قبل الواجب المشروط وجوبه بها لكن ليس الكلام مختصاً بالمقدّمة الّتي توصف بالوجوب من جانب ذيها، بل الملاك أوسع من ذلك وهو التعرّف على دور المقدمة بالنسبة إلى ذيها وإن لم تكن واجبة بوجوبها، ومنه يعلم حكم المقدّمة العلمية فإنّ المقدّمة العلمية لا دور لها في تحقّق ذيها، لأن الصلاة إلى الكعبة متوقّفة في الواقع على الصلاة إلى جهة واحدة لا على الصلوات الأربع، فليس في الصلوات إلى الجهات الأربع ملاك المقدّمية بمعنى توقّف ذيها وجوداً على تحقّقها لكن لها دور في العلم برفع الاشتغال وتحصيل المؤمن.

التقسيم الرابع: تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع

تنقسم المقدّمة إلى أقسام أربعة; السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع، وملاك التقسيم هو اختلاف كيفية تأثير المقدّمة في ذيها، فإنّ لكلّ نوع تأثيراً فيه ، وإليك دراسة الكلّ:


[1] كفاية الأُصول: 1 / 144 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست