responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 451

التقسيم فإن التقسيم الأوّل إنّما هو بلحاظ المقدّمة بنفسها وفي المقام التقسيم بلحاظ المقدّمة إلى الحاكم بها.

التقسيم الثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحة والوجوب والعلم

الملاك في هذا التقسيم هو نسبة المقدّمة إلى ذيها وانّ لها أي خدمة تقدّمها إلى ذيها. فتارة يكون وجود ذي المقدّمة متوقّفاً على وجود المقدّمة فيكون دورها دور التأثير في وجود ذي المقدّمة، وأُخرى تكون مؤثّرة في صحّة ذيها كالشرائط الشرعية بالنسبة إلى الصلاة، وثالثة تكون مؤثرة في وجوب ذيها كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، ورابعة تكون مؤثرة في العلم بتحقّق ذيها كالصلاة إلى الجوانب الأربع وهذا شيء لا سترة فيه.

وقد أورد المحقّق الخراساني على هذا التقسيم أموراً:

1. أنّ مقدّمة الصحّة ترجع إلى مقدّمة الوجود، أمّا إذا قلنا بأنّ ألفاظ العبادات أسام للصحيح منها فواضح، وأمّا على القول بأنّها موضوعة للأعم، فهي وإن كانت لا ترجع إلى مقدّمة الوجود لكن لمّا كان الواجب هو الصحيح من الصلاة لكون المأمور به هو الصحيح تكون مقدّمة وجودية للواجب، والبحث في مقدّمة الواجب لا في مقدّمة المسمّى.

2. أنّ مقدّمة الوجوب خارجة عن محلّ البحث، لأنّه لولاها لما اتّصف الواجب بالوجوب، فكيف تتصف بالوجوب من قبل الواجب المشروط وجوبه.

3. أنّ المقدّمة العلمية كالصلاة إلى أربع جهات، ممّا يحكم بها العقل

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست