responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 449

التقسيم الثاني: تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية

المقدّمة كما تقسّم إلى داخلية وخارجية، فهكذا تقسّم إلى عقلية وشرعية وعادية.

والملاك في التقسيم الأوّل تقسيم المقدّمة بلحاظ نفسها وأنّها إمّا داخلة في ذيها، أو خارجة منها.

والملاك في التقسيم الثاني هو تقسيمها بلحاظ الحاكم بكون الشيء مقدّمة إمّا بحكم العقل كالعلّة بالنسبة إلى المعلول، أو بحكم الشرع كشرطية الطهارة للصلاة، أو العادة.

وقد أورد المحقّق الخراساني على هذا التقسيم ما هذا توضيحه:

1. أنّ الثانية ترجع إلى الأولى، لأنّ امتناع المشروط بدون شرطه بعد أخذه فيه من جانب الشارع، عقلي.

2. أنّ العادية لو أُريد بها ما يكون التوقّف عليها حسب العادة بحيث يمكن تحقّقها (الغاية) بدونها (واقعاً وفعلاً) إلاّ أنّ العادة جرت على الإتيان به بواسطتها (وهذا كالسيارة إلى سائر المواصلات الرائجة في الأزمنة السابقة ، فإنّ العادة جرت في هذه الأيام على الاستفادة من الأُولى دون الثانية، ولكن الوصول إلى المقصد لا يتوقّف على السيارة لا واقعاً ولا فعلاً) وهي وإن كانت غير راجعة إلى العقلية إلاّ أنّها خارجة عن محلّ النزاع.

وإن كانت بمعنى أنّ التوقّف عليها ـ وإن كان فعلاً واقعياً كنصب السلّم

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست