responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 448

إلى كل جزء جزء من ذلك المركب من دون حاجة إلى تعلّق إرادة أُخرى بالجزء، فإذا كان هذا حال الإرادة الفاعلية فالإرادة الآمرية مثله، فإذا بعث المولى العبد إلى أمر مركب فلا يرى نفسه محتاجاً إلى تعلّق وجوب أو وجوبات بالنسبة إلى كل جزء جزء، لأنّ البعث إلى الكل يغنيه عن تعلّق إيجاب بكلّ جزء جزء بل يراه أمراً لغواً.

فإن شئت قلت: فإذا كان الأمر البعث إلى الكل باعثاً إلى إيجاد الكل فلا حاجة إلى تعلّق بعوث بكل جزء وإن لم يكن باعثاً فالأمر بالجزء لا يكون باعثاً، لأنّ الأمر بالكلّ أمر مولوي له مثوبة وعقوبة، فإذا لم يكن مؤثراً فالأمر الغيري الفاقد للمثوبة والعقوبة لا يكون باعثاً. هذا كلّه حول المقدمة الداخلية.

المقدّمة الخارجية

تنقسم المقدمة الخارجية ـ كالداخلية ـ إلى أخص وأعم.

فالأخصّ ما يكون القيد والتقيّد خارجين، فهذا كالمكان فإنّه مقدمة للصلاة، ولكنّه بقيده وتقيّده ليس جزءاً للصلاة.

وأمّا الأعم فهو ما يكون القيد خارجاً، سواء كان التقيّد أيضاً خارجاً كالمكان أو كان التقيد داخلاً كالوضوء.

ثم إنّهم اختلفوا في وجوب المقدّمة الخارجية إلى أقوال مذكورة في كتابينا «المحصول» و «الإرشاد»، فلاحظ .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست