responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 444

الثاني: ما ذكره المحقّق الخراساني وجوابه مبني على أخذ جميع الأجزاء مقدّمة واحدة وعندئذ فالمقدّمة هي الأجزاء بالأسر وذا المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فتحصل المغايرة بينهما فالأجزاء «لا بشرط» هي المقدّمة والأجزاء بشرط شيء هي ذو المقدّمة.

يلاحظ عليه: أنّ المبنى غير صحيح، إذ ليس هنا مقدّمة واحدة بل المقدّمة تتكثّر حسب كثرة الأجزاء.

الثالث: ما أفاده المحقّق البروجردي اقتباساً من كلام الشيخ الأنصاري من تكثّر المقدّمة حسب تكثّر الأجزاء، وعلى ذلك فالجزء بما هو جزء مقدّمة والاجزاء بشرط الاجتماع ، ذوها. وقد استدلّ على ذلك بقياس الإرادة الآمرية بالإرادة الفاعلية فكما أنّ المقدّمة في الإرادة الفاعلية تتعدّد حسب كثرة الأجزاء فهكذا الأمر في الإرادة الآمرية فإذا طلب معجوناً مركباً من أجزاء ففي كل جزء ملاك المقدّمية وملاك تعلّق الإرادة الآمرية والفاعلية.

الرابع: ما ذكره المحقّق الخوئي

ذكر صاحب المحاضرات جواباً رابعاً، وهذا حاصله: أنّ المقدّمة قد تطلق ويراد بها ما يكون وجوده في الخارج غير وجود ذيه، بأن يكون هناك وجودان.

وقد تطلق ويراد بها مطلق ما يتوقّف عليه وجود الشيء، وإن لم يكن وجوده في الخارج غير وجود ذيه.

أمّا المقدّمة بالإطلاق الأوّل، فلا تصدق على الأجزاء، بداهة أنّ وجود

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست