responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 432

التنبيه الثالث: إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق

إذا قلّد مجتهداً قائلاً بكفاية المرة في التسبيحات الأربعة وكفاية الضربة الواحدة في التيمم، ثم مات وقلّد مجتهداً آخر يقول بعدم كفاية المرّة فيهما بل يجبُ تكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرات والضربة مرتين، فهل تصح بعد تقليد الثاني، أعماله السابقة، أو تحتاج إلى الإعادة والقضاء؟

فتارة يقع الكلام في العبادات، وأُخرى في المعاملات، وثالثة في الأُمور الخارجية، وإليك دراسة الجميع.

حكم العبادات السابقة

الظاهر الإجزاء بمعنى أنّ كل ما أتى به من العبادات يحكم عليه بالصحة، وإن كان تطبيق العمل على رأي المجتهد الثاني في المستقبل. وذلك لوجهين:

الأوّل: التمسّك بالملازمة العرفية، فإنّ الشارع إذا أمر بمركب كالصلاة والحج ثم جعل فتوى المفتي حجة في تشخيص الواجب عن غيره، فمعنى ذلك أنّه اكتفى في أغراضه بما أدّت إليه فتوى ذلك المجتهد على التفصيل الّذي عرفت، فاقتضت المصلحة التسهيلية إضفاء الاعتبار على قوله مطلقاً حتّى فيما خالف الواقع.

الثاني: استصحاب حجية فتوى المجتهد الأوّل حيث كانت حجة في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست