responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 426

3. الاستصحاب والإجزاء

عطف المحقّق الخراساني الاستصحاب على القاعدتين وقال: واستصحابهما في وجه قوي. ومراده من الوجه القوي هو القول من أنّ مفاد دليل الاستصحاب جعل المماثل عند الشك فإذا قال: صلّ في طاهر، فإذا شككنا في طهارة ثوب بعد اليقين من طهارته وقال الشارع: «لا تنقض اليقين بالطهارة بالشكّ فيها» فمعناه أنّ الثوب محكوم بالطهارة، فيكون بالنسبة إلى دليل الشرطية حاكماً وجاعلاً للمصداق، غاية الأمر مصداقاً ظاهرياً لا واقعياً، فلو ظهر التخلّف فالتخلّف إنّما هو بالنسبة إلى طهارة الثوب ونجاسته لا بالنسبة إلى كون المكلّف واجداً للشرط، فصلاته كانت صلاة صحيحة تامّة حتّى وإن ظهر بالعلم القطعي كون الثوب نجساً، فالعلم المتأخّر يؤثر في مجال الشرط بالنسبة إلى المستقبل لا بالنسبة إلى الماضي، لأنّ الشرط إذا كان أعمّ من الواقعي والظاهري لا يتصوّر فيه التخلّف.

4. أصالة البراءة والإجزاء

المراد من البراءة هنا البراءة الشرعية لا البراءة العقلية، لأنّ دور الثانية رفع العقاب فقط، وأمّا البراءة الشرعية فيمكن أن يدّعى فيها وجود الملازمة بين الأمر بالعمل بالبراءة في مقام الامتثال والإجزاء، فإذا شك في جزئية السورة وعدمها وصلى بلا سورة معتمداً على البراءة الشرعية ثم بان الخلاف

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست