responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 421

وبالجملة إذا طابقت الأمارة الواقع فمنجزة، وإن خالفت الواقع عذّرت وأجبرت المصلحة السلوكية المصلحة الفائتة.

وعلى هذا فيختلف حكم الإجزاء حسب اختلاف المباني أمّا على قول الأشعري فلا موضوع فيه للإجزاء فيما لا نص فيه لافتراض أنّ ما أفتى به المفتي هو حكم الله الواقعي، وأمّا ما فيه النص فربّما يتحد حكمه مع التصويب المعتزلي من انقلاب الواقع إلى مؤدى الأمارة فيكون مجزئاً بلا ريب.

وأمّا على القول الثالث فيختلف حكم الإجزاء حسب اختلاف الفائت، فإن كان الفائت فضيلة أوّل الوقت كما إذا بان الخلاف قبل خروج الوقت، فالمتدارك هو الفضيلة لا مصلحة أصل الوقت ولا الصلاة فتجب الإعادة، وأمّا إذا كان الفائت مصلحة الوقت وبالتالي مصلحة الصلاة فلابدّ أن تكون المصلحة الفائتة متداركة بالسلوكية كما هو المفروض، فلا يجب القضاء.

إذا كان وجه الحجية غير معلوم

ما ذكرنا من التفصيل يرجع إلى ما إذا علم وجه الحجية وأنّه على الطريقية أو السببية، وأمّا إذا غُمَّ الأمر ولم يعلم وجه الحجّية عند تخلّف الأمارة فللمحقّق الخراساني كلام معقّد في الإعادة والقضاء نوضحه حسب الإمكان والحاجة.

قال بوجوب الإعادة إذا تبيّن الخلاف في الوقت مستدلاً بالأصل وهو أصالة عدم الإتيان بمّا يسقط معه التكليف ولازمه الإعادة في الوقت.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست