responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 419

شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع» ثم صدر قوله: «لا شكّ للإمام مع حفظ المأموم» يكون الثاني حاكماً على الأوّل، فلو كان الإمام شاكاً بين الثلاث والأربع كانت وظيفته البناء على الأربع، وإذا حفظ المأموم عدد الركعات وقال إنّها الثالثة رجع إلى قول المأموم ولم يعمل بقاعدة الشك لأجل الحكومة. وأمّا المقام فليس هناك دليل لفظي يدلّ على حجية الأمارة، والدليل الحقيقي على حجيتها هو بناء العقلاء بإمضاء الشارع أو عدم ردعه، وفي مثله لا موضوع للحكومة. إذ ليس في المقام دليل لفظي يكون ناظراً إلى أدلّة الأجزاء والشروط .

وأمّا الروايات الواردة حول حجّية قول الثقة فالجميع ناظر إلى بيان الصغرى وانّ فلاناً ثقة وليس ناظراً لبيان الكبرى.

التفصيل بين الانكشاف الوجداني وغيره

وربّما يفصل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني فلا يجزي، أو بحجّة معتبرة فيجزي، لأنّ الحجّة اللاحقة كالسابقة، فكما يحتمل أن تكون الحجّة اللاحقة مطابقة للواقع كذلك يحتمل أن تكون الحجّة السابقة مطابقة للواقع وإن كان الواجب على من قامت عنده الحجّة الثانية العمل على مفادها.

يلاحظ عليه: أنّه لو أغمضنا النظر عن الملازمة العرفية، فالحقّ هو عدم الإجزاء في كلتا الصورتين، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، والمفروض في كلتا الصورتين عدم تحصيل البراءة اليقينية فيهما، فالعلم السابق بالتكليف كاف في عدم الإجزاء حتى يعلم الخروج عنه، إمّا بعلم

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست