responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 400

نعم القول بالإجزاء ربّما يتصادق مع القول بالمرّة كما أنّ القول بعدم الإجزاء يتصادق مع التكرار لكن التصادق موردي ولايكون دليلاً على وحدة المسألتين، ولذلك ربّما يتصادق الإجزاء مع التكرار، كما إذا قلنا بأنّ مفاد الأمر هو التكرار فإتيانه على ما هو عليه لا ينفك عن التكرار لافتراض أنّ المأمور به المحدّد هو الفردان من الطبيعة فلا محيص من تحقّق الامتثال على ما هو عليه من التكرار.

الأمر الخامس: الفرق بين المقام ومسألة كون القضاء بالأمر الأوّل

ذكر المحقّق الخراساني أنّ الفرق بين المقام ومسألة كون القضاء بالأمر الأوّل أو بأمر جديد هو أنّ البحث في المسألة الثانية صغروي تابع لدلالة الصيغة على التبعية وعدمها، بخلاف المقام فإنّ البحث فيه عقلي وهو استقلال العقل بأنّ إتيان المأمور به مجز مسقط للإعادة والقضاء.

يلاحظ عليه: أنّه إذا كانت المسألتان متّحدتين ماهية وحقيقة وكان الاختلاف منحصراً في كيفية الاستدلال فلا وجه لعقدهما كمسألتين، إذ ربَّ مسألة يمكن التطرق إليها من جانب العقل مرة ومن جانب النقل أُخرى، فهل يكون هذا مبرراً لعقدهما كمسألتين؟! والحق أن يقال: إنّه لا صلة بين المسألتين موضوعاً فإنّ الموضوع للمسألة الأُولى في المقام هو إتيان المأمور به بنحو من الأنحاء واقعياً، أو واقعياً ثانوياً أو ظاهرياً، وأمّا المسألة الأُخرى فالموضوع فيها فوت المأمور به وتركه وعدم الإتيان به، فكيف يكونان مسألة واحدة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست