responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 395

الفصل الثالث:

في الإجزاء

وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

الأمر الأوّل: اختلافهم في عنوان المسألة

اختلفت كلمات الأُصوليين في عنوان المسألة بالنحو التالي:

1. هل الأمر يقتضي الإجزاء أو لا ؟[1]

2. الأمر بالشيء إذا أُتي به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا ؟[2]

3. الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟[3]

وإليك دراسة هذه العناوين:

أمّا العنوان الأوّل: فلا يخلو من إشكال، فإنّ الأمر لا يدلّ بوجه من الوجوه على الإجزاء. أمّا المطابقة والتضمّن فظاهر، وأمّا الالتزام فلأنّ الإجزاء ليس من اللوازم البيّنة للأمر حتّى يدل عليه بالدلالة الالتزامية.


[1] الذريعة إلى أُصول الشريعة: 1 / 121 .

[2] الفصول الغروية: 116 .

[3] مطارح الأنظار: 18; كفاية الأُصول: 1 / 104 وغيرهما.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست