responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 388

وزان كون الأمر نفسياً وعدليه، غنيّة عن البيان الزائد بخلاف التكرار.

تنبيه: في جواز الاقتصار بالمرة

لو قلنا بدلالة الأمر على المرة لا مجال للامتثال بعد الامتثال لسقوط الأمر بالامتثال الأوّل.

وأمّا لو قلنا بعدم دلالته على واحد من القولين فقد ذكر المحقّق الخراساني صورتين:

الأُولى: أن لا تكون الصيغة بالنسبة إلى الاكتفاء بالمرة وعدمه في مقام البيان بل في مقام الإهمال والإجمال، فالمرجع هو الأصل. أعني البراءَة من أزيد من مرّة.

الثانية: إذا كانت الصيغة في مقام البيان من هذه الجهة، فلو كان الإتيان بالفرد الواحد أو الأفراد في ضمن دفعة واحدة، محقّقاً لحصول الغرض الأقصى فلا يبقى مجال لإتيان الفرد الآخر لسقوط الأمر مع حصول الغرض. كما إذا أتى بالماء ـ بعد الأمر بالسقي ـ فشرب وارتوى .

وأمّا إذا لم يكن الإتيان بالفرد محصلاً للغرض الأقصى، كما إذا أتى بالماء ليشرب وهو بعدُ لم يشرب فلا يبعد صحة تبديل الفرد بفرد آخر أحسن منه .

أقول: إنّ ما ذكره تفصيل في مقام الثبوت وهو أمر واضح، وكان اللازم تبيين حكم الإثبات مثلاً إذا لم يُعلم حصول الغرض الأقصى وعدمه بإتيان

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست