responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 384

وأمّا استصحاب حكم ما قبل النهي فهو غير صحيح لانتقاض اليقين السابق بالنهي المتوسط بينه وبين الأمر، وإلاّ فلو كان للدليل قبل النهي إطلاق زماني فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب.

وأمّا القول الرابع: وهو القول بالإجمال والرجوع إلى الأُصول العملية فهو صحيح، لكن فيما إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي، دال بإطلاقه الأحوالي على حكم الزمان الّذي ورد فيه الأمر، فيكون هو المرجع، أعني قوله سبحانه: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنى شِئْتُمْ )[1] فهو بإطلاقه يعم حال المحيض والطهارة، خرج عنه الأوّل، وبقي الباقي تحته، ويكون الحكم الشرعي هو الإباحة الشرعية.

فخرجنا بالنتيجة التالية وهي: انّه ليس هنا ضابطة تشمل عامّة الصور والموارد، بل تختلف النتيجة حسب اختلاف الموارد.

المبحث السابع: دلالة الأمر على المرّة والتكرار

هل يدلّ الأمر على المرة أو التكرار أو لا؟

ولنقدّم قبل البحث في ذلك أُموراً:

الأوّل: إذا دلّت القرينة على المرة والتكرار فتُتبع القرينة، كما دلّت على التكرار في قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)[2]، أو كما دلت على المرة الواحدة كما في مورد الحج فإنّ الأمر به مقرون بالدليل وهو وجوبه في العمر مرة واحدة.


[1] البقرة: 223 .

[2] الإسراء: 78 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست