responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 378

وعلى التقرير الثاني ربّما يكون كلام المحقّق الخراساني أوضح من التقرير الأوّل، لكن يرد عليه أنّه كما يمكن أخذ القيد العدمي في تعريف الأقسام الثلاثة يمكن أخذ القيد الوجودي في تعريفها، مثلاً:

كما يمكن أن يقال: الواجب النفسي ما وجب لا لغيره، يمكن أن يقال: ما وجب لنفسه وذاته، وهكذا الأمر في القسمين الآخرين فإنّ الظاهر أنّ التعييني عبارة عمّا وجب مطلقاً سواء أتى بشيء آخر أم لا، كما أنّ العيني عبارة عمّا وجب سواء قام به فرد آخر أم لا.

إلى هنا تمّ الوجه الأوّل لحمل الأمر على النفسي والتعييني والعيني، وهناك تقريبات أُخرى نقتصر بذكر اثنين منها:

التقريب الثاني: كونه نفسياً مقتضى حكم العقل

إنّ مقتضى حكم العقل حمل الأمر على النفسي والتعييني والعيني، وذلك نظير ما قلناه في حمل الأمر على الوجوب بأنّ أمر المولى لا يترك بلا جواب، والجواب أحد الأمرين ; إمَّا الامتثال وإمّا قيام الدليل على الندب، ومثله المقام فيجب القيام بالمأمور به ولا يجوز تركه في منطق العقل باحتمال أنّه واجب لأجل شيء آخر غير واجب حالياً كما إذا احتمل أنّ وجوب الاغتسال لأجل صلاة الجمعة غير الواجبة على المكلّف لكونه مسافراً، أو تركه باحتمال أنّ له عدلاً، أو تركه باحتمال أنّه يكفي قيام الغير به.

فهذه الأعذار غير مقبولة لدى العقل في دائرة المولوية والعبودية، ما لم يقم دليل على ذلك الاحتمال.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست