responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 375

المبحث الخامس: في ظهور الأمر في كونه نفسياً تعيينياً عينياً

ينقسم الأمر إلى نفسيّ وغيري، وتعييني وتخييري، وعيني وكفائي.

وربّما يدور الأمر بين النفسي والتعييني والعيني ومقابلاتها.

فالأوّل: كما إذا قال: اغتسل للجنابة، ودار أمره بين كونه نفسياً أو غيرياً واجباً لأجل أداء صلاة الجمعة.

والثاني: كالأمر بصلاة الجمعة، ودار أمره بين كونه واجباً تعيينيّاً أو تخييريّاً بينها وبين صلاة الظهر.

والثالث: كما إذا أمر بالقتال، ودار أمره بين كونه واجباً عينياً لا يسقط مع قيام الآخر به أو كفائياً ساقطاً مع قيامه .

فالمشهور بين المتأخّرين من الأُصوليين أنّ الأمر عند الشك يُحمل على النفسي وقرينيه لاعلى مقابلاتها، ولهم في بيان ذلك تقريبات:

التقريب الأوّل: كونه نفسياً مقتضى الاطلاق

ما اعتمد عليه المحقّق الخراساني من التمسّك بمقدمات الحكمة قائلاً: بأنّ قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً لكون كل واحد ممّا يقابلها يكون فيه تقيّد الوجوب وتضيّق دائرته، فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقاً وجب هناك شيء آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى .[1]


[1] كفاية الأُصول: 1 / 116.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست