responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 360

الوجه الرابع: داعوية الأمر إلى نفسه

لو افترضنا أنّ المولى أمر بالصلاة بقصد أمرها فكما يجب له إتيان الصلاة بقصد أمرها يجب إتيان الجزء الآخر أيضاً بقصد أمره، ومن المعلوم أنّ الثاني أمر غير ممكن لاستلزامه كون الأمر داعياً إلى نفسه، وإلى هذا الإشكال يشير المحقّق الخراساني بقوله: لا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره [1].

يلاحظ عليه: أنّ الجزء الثاني أعني: «بقصد أمرها» أخذ في الموضوع طريقياً لبيان حال الجزء الأوّل، ووصفاً له وهو بصدد بيان أنّ الصلاة يجب الإتيان بها بقصد أمرها وليس لهذا الجزء موضوعية، فإذا أتى بالجزء الأوّل بقصد أمره يتحقّق الجزء الثاني قهراً وبلا حاجة إلى قصده ثانياً.

وحصيلة الكلام: إنّ الأمر بالصلاة مقيّدة بداعي أمرها، ليس بمعنى أنّه يأتي بالجزء الثاني أيضاً «داعي أمرها» بقصد أمره، فإنّ هذا التفسير غفلة عن معنى أخذ «قصد الأمر» في متعلّق الأمر، فإنّ الهدف من أخذه ليس إلاّ لبيان كيفية امتثال الجزء الأوّل فقط، فإذا أتى بالصلاة بقصد أمرها فقد امتثل الأمر بالمركّب من الصلاة وقصد الأمر، قهراً، ومعه لا يبقى موضوع لامتثال الجزء الثاني.

هذه هي الوجوه الّتي اعتمد عليها المحقّق الخراساني في المقام،


[1] كفاية الأُصول: 1 / 110 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست