responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 351

ملتفت، ويقابله ما يشترط فيه قصد العنوان على نحو لا يتحقق إلاّ بقصده كالمعاملات، مثل البيع والإجارة وغيرهما.

3. ما لا يشترط في سقوطه تحقّقه في ضمن فرد جائز، بل يسقط في ضمن فرد محرم أيضاً كما إذا وجب قتل الحيوان الضار فقتله بآلة مغصوبة، وهذا لا بمعنى أنّ الواجب أعمّ من السائغ والحرام، بل بمعنى سقوط الواجب عندئذ بانتفاء الموضوع أو لحصول الغرض، وإلاّ فالواجب هو الكلّي المتحقّق في ضمن السائغ.

وهذه الموارد الثلاثة يطلق عليها التوصّلي ويقابلها عنوان غير التوصّلي لا التعبّدي.

4. يطلق التوصّلي ويراد به ما يسقط الواجب بأي داع أُتي به، ويقابله التعبّدي وهو ما لا يسقط إلاّ بداع إلهي، فالأوّل كدفن الميّت حيث يوارى حتّى ولو لأجل منع انتشار ريحه، والثاني كالعبادات مثل الصوم والصلاة والحج .

والمقصود من التوصّلي في المقام هو المصطلح الأخير الّذي يقابله التعبّدي.

الثاني: التعبّدي وإطلاقاته

المراد من التعبّدي ما لا يسقط إلاّ إذا أتي به بداع إلهي لا بداع نفساني، وهذا هو الجامع بين إطلاقاته وعلى ذلك فهذا الداعي يتحقّق بصور مختلفة:

1. الإتيان بالواجب بقصد أمره سبحانه.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست