responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 350

إلى هنا تمّ الكلام في المباحث الثلاثة من الفصل الثاني، وأمّا المبحث الرابع الّذي عقده المحقّق الخراساني أعني لو فرضنا ان الأمر ليس حقيقة في الوجوب فهل يمكن القول بظهوره فيه أو لا؟

ونحن في غنى عن هذا البحث لما مرّ من انّه ليس حقيقة فيه قطعاً، وإنّما هو حقيقة في انشاء البعث وان الوجوب من احكام العقل بان بعث المولى لا يترك بلا جواب.

المبحث الرابع: في التعبّدي والتوصّلي

هل الأصل في الأوامر، التوصّلية، أو أنّ الأصل فيها التعبدية؟ تظهر الثمرة فيما لو لم يعلم حال الأمر حتّى يلحق بما هو الأصل، وقبل الخوض في المقصود نقدم أُموراً:

الأوّل: التوصّلي وإطلاقاته

يطلق التوصّلي على أُمور مختلفة:

1. ما لا يعتبر في سقوطه المباشرة بل يجوز فيه قيام الغير به كأداء الدين حيث يكفي فيه قيام الوكيل أو المتبّرع في سقوطه، ويقابله ما يشترط فيه المباشرة كما إذا سلّم على شخص خاصّ فيجب عليه ردّ السلام مباشرة ولايسقط التكليف بجواب الآخر.

2. ما لا يعتبر في سقوطه الالتفات كتطهير البدن والثوب من الخبث، فلو غمست الأُمُ يد الطفل في الماء الكر لطهرت يده وإن كان الطفل غير

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست