responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 303

المسألة الرابعة:

في مغايرة المبدأ للذات مفهوماً

قد مرّ أنّه يشترط في صحة الحمل أو في كونه مفيداً ـ على ما عرفت ـ مغايرة المحمول مع الموضوع بأحد أنواع التغاير الثلاثة، والوحدة مصداقاً وخارجاً.

ولمّا كان هناك مظنةُ سؤال وهو أنّ القول بشرطية تغاير المحمول مع الموضوع لا ينسجم مع عقيدة الإمامية حيث ذهبوا إلى أنّ صفاته سبحانه قديمةٌ وعين ذاته، في مقابل الكرّاميّة الذين قالوا بحدوث صفاته، والأشاعرة الذين قالوا بقدم صفاته مع كونها زائدة على الذات .

فأجاب عنه المحقّق الخراساني: بأنّ القول بالتغاير لا ينافي القول بعينية صفاته مع الذات، لأنّ التغاير في المفهوم لا ينافي عينية صفاته مع الذات خارجاً.

ثم ردّ على صاحب الفصول، حيث ذهب إلى أنّ حمل صفاته سبحانه عليه لا يصحّ إلاّ بالنقل أو التجوّز، حيث إنّ المتبادر من الصفات هو مغايرة المبدأ مع الذات وزيادته عليها فلا يمكن إجراؤها عليه سبحانه بهذا العنوان، فلابد في الجري من النقل إلى معنى آخر، أو كون استعماله فيه سبحانه مجازاً. فقال في ردّه: بأنّ المغايرة في المفهوم لا تنافي العينية الخارجية فلا

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست