responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 285

خاتمة المطاف

في ثمرات البحث

تظهر الثمرة بين كون المشتق موضوعاً لخصوص المتلبّس أو الأعم في الموارد التالية ـ ويجمع الكل كون المشتق موضوعاً للحكم ـ :

1. قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام) : أين يتوضّأ الغرباء؟ قال: «تتّقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة...».[1]فعلى التلبّس يختصّ الحكم بما إذا كان مثمراً ولو بالقوّة، بخلاف القول بالأعم، فيشمل حتى الشجرة المتوقّفة الساقطة عن التوريق والأثمار.

2. قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : «لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود، وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين».[2] والثمرة واضحة على القولين.

3. عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها، قال: «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق».[3]فلو قلنا بكون المشتق حقيقة في المنقضي فللزوج المطلّق لها، التغسيل عند فقد المماثل.


[1] الوسائل: 1، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث1.

[2] الوسائل: 5، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث6.

[3] الوسائل: 2، الباب 24 من أبواب غسل الميت، الحديث8.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست