نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 285
خاتمة المطاف
في ثمرات البحث
تظهر الثمرة بين كون المشتق موضوعاً لخصوص المتلبّس أو الأعم في الموارد التالية ـ ويجمع الكل كون المشتق موضوعاً للحكم ـ :
1. قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام) : أين يتوضّأ الغرباء؟ قال: «تتّقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة...».[1]فعلى التلبّس يختصّ الحكم بما إذا كان مثمراً ولو بالقوّة، بخلاف القول بالأعم، فيشمل حتى الشجرة المتوقّفة الساقطة عن التوريق والأثمار.
2. قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : «لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود، وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين».[2] والثمرة واضحة على القولين.
3. عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها، قال: «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق».[3]فلو قلنا بكون المشتق حقيقة في المنقضي فللزوج المطلّق لها، التغسيل عند فقد المماثل.
[1] الوسائل: 1، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث1.
[2] الوسائل: 5، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث6.
[3] الوسائل: 2، الباب 24 من أبواب غسل الميت، الحديث8.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 285