responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 279

أدلّة القول بالأعم

استدلّ القائلون بالأعم بأُمور أربعة:

1. تبادر الأعم.

2. عدم صحّة السلب عمّن انقضى عنه المبدأ.

3. صحّة إطلاق المقتول والمصلوب والسارق والزاني على من انقضى عنه المبدأ على وجه الحقيقة.

4. استدلال الإمام الصادق (عليه السلام)بآية الابتلاء .

يلاحظ على الاستدلال بهذه الأدلّة:

إنّ كلاً من الأوّل والثاني منقوض بمثله، لأنّ القائل بالاخصّ أيضاً يدّعي تبادر المتلبّس وصحة السلب عمّن انقضى عنه المبدأ، وبما أنّ الدليلين وجدانيان فكل يقنع نفسه لا الآخر.

وأمّا الدليل الثالث فالجواب عنه بوجوه:

1. لو أُريد من المقتول والمصلوب ونحوهما المعنى الحدوثي، أي من وقع عليه القتل والصلب فلا نسلم صدقه على من انقضى عنه المبدأ، وإن أُريد الأثر الباقي بعد القتل والضرب فالصدق لأجل كونه متلبّساً بالأثر الباقي.

2. انّ العناوين المتّخذة موضوعاً للحكم على قسمين:

تارة يكون المطلوب وجود الموضوع حدوثاً وبقاء كما في قوله

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست