responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 269

رسالة الدليل الشرعي الدالّ على الحكم الكلي. فما دام الموضوع باقياً على حاله يُحتج بالكبرى على الصغرى، وأمّا إذا زال تغيره فلا يحتج بالكبرى على الموضوع، بل يستعين المجتهد ـ بعد شمول الكبرى له في فترة من الزمان ـ بدليل الاستصحاب فيشير إلى الماء المشخص ويقول: كان هذا نجساً والأصل بقاء نجاسته.

ويجري نفس هذا البيان فيما إذا انقلب العنب زبيباً وشك في حرمة شرب عصيره إذا غلى، وسيوافيك توضيحه في محله.

وأمّا المقام، أعني: إذا كان الانقضاء بعد إنشاء الحكم فاستصحاب الحكم الكلّي غير ممكن لعدم إحراز الموضوع. لتردده بين قطعي الانتفاء ـ على القول بالوضع للمتلبس وقطعي البقاء على القول بالوضع للأعم.

وأمّا إذا انطبق الحكم الكلّي ـ قبل زوال المبدأ ـ على مصداق خارجي كزيد ثم زال المبدأ فيشار إلى زيد ويقال: كان هذا واجب الإكرام والأصل بقاء وجوبه. والموضوع في استصحاب الحكم الجزئي هو الشخص الخارجي لا عنوان العالم.

الأمر التاسع: نفي الملازمة بين التركّب والوضع للأعم

ذهب المحقّق النائيني إلى الملازمة بين نظرية المشتق ووضعه للأعم ونظرية البساطة والوضع للأخص.

قال: إنّ الركن الوطيد على القول بالوضع للمركب هو الذات وانتساب

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست