responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 221

السادس: في أسماء المعاملات

إنّ أسماء المعاملات على قسمين:

قسم منها موضوع للسبب كما هو الحال في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[1]، فالإمضاء قد تعلّق بالأسباب فإنّ العقد عبارة عن شدّ الحبلين، واستعير في الآية للإيجاب والقبول فيتمسّك في إطلاق الآية في كل ما يراه العرف سبباً إلاّ إذا قام الدليل على إلغاء سببيته .

وربّما يقال بأنّ العقود جمع العقد وهوالعهد المشدّد فلا يصدق إلاّ في الأيمان والأقسام، ولكنّه غير ثابت لاستعمال العقد في القرآن في الإيجاب والقبول، قال تعالى: (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)[2].

والمراد بالعقدة هو عقد النكاح ومن بيده إمّا الزوج أو وليّ الزوجة.

وقسم منه ظاهر في المسبب مثل: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) [3]، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصلح جائز بين المسلمين» [4]، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «النكاح سنتي» [5]، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الطلاق بيد من أخذ بالساق» .[6]


[1] المائدة: 1.

[2] البقرة: 237 .

[3] البقرة: 275 .

[4] الفقيه: 3 / 21، الحديث رقم 2 .

[5] لآلئ الأخبار: 3 / 221 .

[6] مستدرك الوسائل: 15 / 306، الحديث 18329 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست