responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194

الرابع: نفي الحقيقة بانتفاء بعض الأجزاء

ورد في الروايات نفي الصلاة بانتفاء بعض الأجزاء، مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» [1]، فيدور الأمرُ بين أُمور ثلاثة:

أ. نفي الحقيقة.

ب. نفي الصحّة.

ج. نفي الكمال.

فلو أُريد الأوّل فهو يلازم القول بالصحّة ويدلّ على أنّ الصلاة الفاقدة للجزء ليست بصلاة حقيقة.

ولو أُريد الثاني أو الثالث لا يكون دليلاً على المطلوب، لكن إرادة المعنيين يخالف أصالة الحقيقة .

يلاحظ عليه:

أوّلاً: بأنّ أصالة الحقيقة حجّة فيما إذا كان الشك في نفس المراد لا ما إذا عُلم المراد ; وأنّ الغرض نفي الصحة، كما في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» ; أو نفي الكمال، كما في قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» وشك في كيفية الوضع، لأنّ الأصل عندئذ يصير ذريعة لاستكشاف الوضع وكيفية استعمال اللفظ. وقد عرفت عدم صحّة استخدامه في هذا المجال.


[1] عوالي اللآلي: 1 / 196، الحديث 2 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست