responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 183

وثانياً: أنّ الخمر موضوع لمفهوم واضح ولمعنى معيّن ـ أعني: المسكر ـ غاية الأمر أُخذ لا بشرط من حيث المنشأ ومرتبة الإسكار والطعم. وقد مرّ أنّ وضع اللفظ لمعنى مبهم لا يعرفه الواضع ولا المخاطب خلاف حكمة الوضع.

الجامع عند المحقّق النائيني

ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ الموضوع له هو خصوص التام الأجزاء والشرائط كصلاة المكلّف المختار، وإطلاقها على الصلوات الناقصة الاضطرارية إنّما يكون بعد التصرّف في الأمر العقلي، وجعل الصلوات العذرية المجزية مشابهة للصلوات التامّة في الإسقاط وعدم وجوب الإعادة والقضاء وتنزيلها منزلتها من جهة المسقطية والإجزاء، وبعد هذا التنزيل صارت صلوات ادّعائية ثمّ أُطلقت الصلاة عليها .[1]

وحاصله: أنّ الموضوع له أوّلاً هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط، والاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحي، أو الأعمّ منها على الأعمّي، من باب الادعاء والتنزيل، أي تنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة، كما في جملة من الاستعمالات .[2]

يلاحظ عليه: بأنّه إن أراد من كلامه، وضعَ لفظ الصلاة لمفهوم التامة الأجزاء والشرائط فهو كماترى، إذ يكون عندئذ مفهوم الصلاة معادلاً للتامّة الأجزاء والشرائط مع أنّه غير صحيح قطعاً.


[1] نتائج الأفكار، للمحقّق الشاهرودي: 1 / 93 .

[2] أجود التقريرات: 1 / 36 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست