responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 152

لا يستكشف باستعمال واحد أو اثنين كون المستعمل فيه حقيقة إلاّ إذا انتهى إلى حدّ تطمئن النفس بأنّ الانتقال من اللفظ إلى المعنى مستند إلى الوضع لا إلى القرينة، إذ لو كان لبان، ولو خفيت في مورد فلا تخفى في الموارد الأُخرى.

العلامة الرابعة: تنصيص أهل اللغة

قد ذكروا أنّ تنصيص أهل اللغة على معنى اللفظ من أسباب التعرّف على المعنى الحقيقي وتمييزه عن المجازي.

وقد أشكل عليه: بأنّ شأن اللغوي هو بيان موارد الاستعمال من غير فرق بين كونه معنى حقيقياً أو مجازياً مع أنّ المطلوب لنا هو تمييز المعنى الحقيقي عن المجازي.

يلاحظ عليه: أنّ هذا الإشكال ممّا ذكره الشيخ الأنصاري وتبعه غيره، وبذلك بخسوا حقّ اللغوي من دون قصد :

أمّا أوّلاً: فلأنّ المعاجم اللغوية على قسمين: قسم يذكر موارد استعمال الكلمة في موارد مختلفة، وعلى ذلك جرى ابن منظور المصري (المتوفّى 707 هـ) في «لسان العرب»، والفيروزآبادي (المتوفّى 717 هـ) في «القاموس المحيط»، والجزري في «النهاية في غريب الحديث»، والطريحي في «مجمع البحرين».

وقسم آخر بذل مؤلّفوه جهدهم لتعيين المعنى الأصلي الّذي اشتقّ منه

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست