responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 125

الأمر الخامس:

في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية

وقبل الخوض في المقصود نذكر أُموراً:

الأوّل: ما هو السبب لطرح المسألة؟

لا شك أنّ لعنوان كلّ مسألة سبباً علمياً أو اجتماعياً دعا المحقّقين إلى بحثها.

والظاهر أنّ السبب هو الحوار الّذي دار بين العلاّمة الحلي وأُستاذه المحقّق الطوسي في تعريف الدلالات الثلاث .

عرف المحقّق الطوسي الدلالة المطابقية بأنّها: دلالة اللفظ على تمام المسمّى، وعرّف التضمنية بأنّها: دلالة اللفظ على جزئه.

وأورد العلاّمة الحلّي إشكالاً على أُستاذه قائلاً : إنّ هذا التعريف غير مانع، وذلك لأنّا لو افترضنا أنّ الواضع وضع الإنسان مرّة للناطق فقط، وأُخرى للحيوان الناطق، ثم أراد من الإنسان نفس الناطق، فهو باعتبار الوضع الأوّل دلالة مطابقية لأنّه تمام المسمّى، وبالاعتبار الثاني دلالة تضمنية لأنّه جزء المعنى، فلم يكن التعريف مانعاً.

وأجاب عنه المحقّق الطوسي بما هذا لفظه: إنّ اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه، بل باعتبار الإرادة والقصد، واللفظ حينما يراد به المعنى المطابقي لا

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست