responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 121

ولنأخذ كلّ قسم بالدراسة فنقول:

1. إطلاق اللفظ وإرادة شخصه

لا كلام في صحّة الاطلاق إذا دلّ دليل على إمكانه ووقوعه، فالأمثلة تُعرب عن استحسان الذوق هذا النوع من الإطلاق، ولم يخالف في ذلك أحد من الأُصوليّين إلاّ صاحب «الفصول» في القسم الأوّل، وقد ذكر المحقّق الخراساني مختاره وناقش في دليله. ولا حاجة لنقل كلامهما. فلاحظ .

والظاهر أنّه ليس استعمالاً، أي عمل اللفظ في المعنى بكونه مرآة إليه، وذلك لأنّ للاستعمال ثلاثة أركان :

1. إطلاق اللفظ.

2. انتقال المخاطب من سماع اللفظ إلى الصورة الذهنية من اللفظ.

3. انتقاله منها لا إلى نفس اللفظ، بل إلى شيء ثالث وهو الوجود الخارجي.

وأمّا المقام فالموجود من أركان الاستعمال إثنان لا ثالث لهما، لأنّ المخاطب ينتقل من اللفظ إلى الصورة الذهنية منه، ولمّا قال «لفظ» ينتقل منها إلى الأمر الأوّل أي نفس الموضوع لا إلى أمر ثالث، وهذا بخلاف ما إذا قلنا: زيدٌ قائم حيث ينتقل من اللفظ إلى الصورة التصديقية ومنها إلى الواقع الخارجي، مع أن المنتقل إليه في المقام من الصورة الذهنية هو نفس ما سمعه أوّلاً لا شيءٌ ثالث.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست