نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 2 صفحه : 43
المالكة أمرها بالتي تباشر العقود، فتكون المقابلة بلحاظ المعقود عليها مطلقاً و غيرها، و يعضده تقييد عنوان البكر في بعض الروايات البالغة البكر التي بين أبويها، و يعضد ذلك أيضاً ما اخترناه من التفصيل بين المالكة لأمرها حكمها حكم الثيب.
و في صحيح عبد المحلّى بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عن الثيب تخطب إلى نفسها، قال: «نعم هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجاً قبله» [1] فقد يستظهر منها البكر غير المعقود عليها مطلقاً، و قد يستظهر منها أنها غير من زالت بكارتها بالزواج.
قال في اللسان: الثيب من النساء التي تزوجت و فارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها، قال أبو الهيثم: امرأة ثيب كانت ذات زوج ثمّ مات عنها زوجها أو طلقت ثمّ رجعت إلى النكاح، قال: و جاء في الخبر: «الثيبان يرجمان و البكران يجلدان و يضربان» [2]، و ظاهر بعض ما ذكره في اللسان يقتضي عموم الثيب لكلّ مطلقة تعاود للنكاح و إن لم توطأ.
ثمّ إنه لا يخفى أن البكارة و الثيبوبة بحسب الأبواب و موارد المسائل قد يختلف المعنى المراد منها، ففي باب الإحصان يغاير باب المهور و باب شروط التعاقد، كما يختلف باب الولاية عليها عما سبق، و قد تقدّم أن الأقوى في الولاية على البالغة هو التفصيل بين البالغة البكر التي بين أبويها غير السفيهة، و المالكة لأمرها، فالمدار لا يقتصر على وجود الخاتم و عدمه، بل على كونها مالكة لأمرها و عدمه أي مستقلة الشخصية و الرأي، و على ذلك