responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 41

سبق الأب في العقد فإنه ليس للجد الممانعة.

ثمّ إنه لا يخفى أن ممانعة أحدهما عن الآخر غير مبطلة لعقده؛ إذ غاية ما ثبت أولوية عقد الجد على عقد الأب، أي فيما إذا عقد الجد مقارناً لعقد الأب.

الأمر الثامن: البكر

المراد بالبكر: احتمل فيه عدّة احتمالات:

الأوّل: من لم تذهب بكارتها مطلقاً.

الثاني: من لم تذهب بكارتها بالزواج و الوطي المحلل.

الثالث: من لم تزل بكارتها بالوطي مطلقاً.

الرابع: من لم تباشر الرجال مطلقاً و إن لم يدخل بها.

الخامس: من لم يعقد عليها و إن لم تباشر و كانت بالغة.

السادس: من لم يعقد عليها و لم توطأ مطلقاً، كما مال إليه صاحب العروة.

ثمّ إن الوطي اسم من القبل و الدبر.

و تنقيح الحال تارة بلحاظ المعنى اللغوي و أخرى العرفي و ثالثة الاستعمال الشرعي.

أما المعنى اللغوي: فالبكارة حقيقة في العضو الخاص و الخاتم على فرج المرأة.

و العذرة في الذكر الجلدة يقطعها الخاتن، و العذرة البكارة و ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض، و جارية عذراء بكر لم يمسها رجل، و خلع العذار

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست