نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 2 صفحه : 22
و منها صحيحة الحلبي، قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: «لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك» [1].
و في صحيح البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: «يكره للعيب على أهلها» [2] و مثلها مرسلة سعدان بن مسلم [3] و رواية عبد الملك بن عمرو [4]، و رواية أبي بكر الحضرمي [5]، و صحيحة زياد بن أبي الحلال [6] و مرسلة محمد بن عذافر [7]، و فيها «هل جعل ذلك إلّا لهن فليتسترن و ليستعففن»» و يحتمل حمل هذه الرواية على مورد الحاجة لهن في ذلك.
و قد يخدش في دلالتها لكونها خاصة بالتمتع دون الدائم، كما هو ظاهر رواية المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن (ع): «إن امرأة كانت معي في الدار ثمّ إنها زوجتني نفسها و أشهدت الله و ملائكته على ذلك، ثمّ إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب (ع): «التزويج الدائم لا يكون إلّا بولي و شاهدين و لا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك و اكتم رحمك الله» [8].