responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 148

..........

الحيض يوكلن من يذبح عنهن ثمّ يمضين إلى مكة. بل قد ورد ذلك في الخائف أيضاً [1] لأن الضرورات تقدر بقدرها.

ثمّ إنه في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر: قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: ( (أربعة أيام. و سألته عن الأضحى في غير منى؟ قال ثلاثة أيام)) [2].

و مثلها موثق عمار الساباطي [3] و لا يعارضها ما في جملة أخرى من الروايات من أن النحر ثلاثة أيام بمنى لأنه قد صرح في بعضها كصحيحة منصور بن حازم بأنه للحاظ الصوم المحرم [4].

الثالث: يجب الترتيب في أعمال منى، كما يجب الترتيب بينها و بين أعمال مكة.

أما المقام الأول: فقد وقع الكلام في لزومه تكليفاً و وضعاً، و حكي الوجوب عن جماعة، بل نسب إلى أكثر المتأخرين خلافاً للسرائر و الكافي من عدم الوجوب.

و عن بعض متأخري المتأخرين الاستحباب و قد ذهب جماعة إلى أن الترتيب واجب تكليفي ب- ل ادعي عليه الإجماع و ناقش فيه صاحب الحدائق و المدارك. و قد يستدل للترتيب في أعمال منى بقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ


[1] أبواب الوقوف بالمشعر، ب 17.

[2] أبواب الذبح ب 6، ح 1.

[3] نفس المصدر، ح 2.

[4] نفس المصدر، ح 5.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست