responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194

[مسألة 58: الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية]

(مسألة 58): الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفّف و لا يقع في الشدّة و الحرج و يكفي كونه قادرا على التكسّب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم يكن له رأس مال يتّجر به. نعم قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية و لا يبعد عدم اعتباره في من يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غيرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم، بل و كذا الفقير الذي عادته و شغله أخذ الوجوه ذلك القوّة في المال و اليسار، قال: «فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع؟ قال:

نعم» الحديث [1].

و نظيرها مرسلة العيّاشي [2].

و تقريب الدلالة فيها أنّه مع فرض الحاجة لمئونة العيال أو التسبيب الحجّ للوقوع في تعسير المعيشة فضلا عن الإذهاب بها لا يصدق حينئذ اليسار و الإشكال بأنّ اليسار عنوان تشكيكي فلعلّه بلحاظه توفّر الزاد و الراحلة لا ما زاد على ذلك بل في مقابل الافتقار إلى ذلك ضعيف بأنّ اليسار في الصدق العرفي لا إجمال فيه و إن كان عنوانا تشكيكيا و لكنّه على أي حال يقابل العسر و الضيق.

و الغريب ممّن التزم بهذا الإشكال تمسّك في كلتا المسألتين بأدلّة العسر و الحرج و من ذلك يتّضح أنّ من تزاحم و لو بحسب العادة العرفية داخل في فرض المسألة و لا يتوهّم أنّه من تزاحم المستحبّ للواجب بل من باب ورود المستحبّ و إزالة موضوع الوجوب كما هو الحال في مدافعة المستحبّ الأهمّ لمتعلّق النذر لأنّه يوجب انحلال النذر.

و بمضمون هذه الرواية عدّة روايات تشكّل طائفة في أخذ عنوان اليسار في الاستطاعة، و قد تقدّمت في صدر بحث الاستطاعة فلاحظ.


[1] - باب 9، أبواب وجوب الحجّ، ح 3.

[2] - باب 8، أبواب وجوب الحجّ، ح 12 و 13.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست