responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 193

..........

اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد و الراحلة. قال: فقال أبو عبد اللّه (ع): قد سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقي بعضا لقوت عياله أ ليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها على من يملك مائتي درهم» [1].

بل التدبّر في هذه الرواية يقضي ليس بمئونة العيال فحسب بل بالرجوع للكفاية لأنّ قوله عليه السّلام: (له زاد و راحلة قدر ما يقوت عليه و يستغني به عن الناس) جملة مطلقة، و كذا الاستغناء عن الناس أي لا يكون فقيرا، و من ثمّ حدّد بعض في المسألة الآتية الكفاية إلى سنة و إن كان محلّ تأمّل كما سيأتي.

و في نسخة المقنعة زاد فيها بعد قوله: (و يستغني به عن الناس) (يجب أن يحجّ بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفّه؟ لقد هلك إذا) و هي على هذه الزيادة أصرح في الدلالة على مسألة الرجوع إلى الكفاية.

و منها: رواية الأعمش في حديث شرائع الدين عن جعفر بن محمّد عليه السّلام قال: «و حجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، و هو الزاد و الراحلة مع صحّة البدن و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجّه» [2].

و هي و إن كانت ضعيفة السند إلّا أنّ مضمون هذا الحديث الحاوي لامّهات شرائع الدين اصولا و فروعا غالبه أو كلّه مطابق مضامين الروايات في الأبواب، بل الأعمش قابل للاعتبار فإنّه و إن كان من وجوه العامّة إلّا أنّ فيه تشيّع لا يخفى على من لاحظ ترجمته عندهم و هذا الحديث دالّ على ذلك أيضا.

منها: معتبرة عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله حفص الأعور و أنا أسمع عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال:


[1] - باب 9، أبواب وجوب الحجّ، ح 1.

[2] - باب 9، أبواب وجوب الحجّ، ح 4.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست