responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 249

الحاكمة آنذاك، فمع هذه الظروف كان هناك وكلاء خاصون للائمة لكنهم كانوا محط نظر لا يستطيع الشيعة الرجوع اليهم دائما، فجعل النصب العام والنيابة العامة حتى يكون للأئمة عليهم السلام أذرع مختلفة فيسهل الامر على الشيعة في الرجوع اليهم.

مضافاً الى ان الحكم الولائي التنفيذي يلزم أن يكون موقتا بل يمكن ان يكون دائماً فاذا وجدت القرائن على ذلك كصيغة الحكم هنا ووردت على نحو القضية الحقيقية فتدل على عمومه وديمومته. نعم اذا وجدت قرائن تدل على توقيته فانه يبطل بوفاة الامام مباشرة. واذا كان على هذا النحو لا يسمى تنصيباً بل يكون نحو من الوكالة والمأذونية اما الديمومة فانها تتصور في التنصيب.

هذا كله مضافاً الى ما تقدم في المناقشات السابقة من الاشارة الى الوجه العقلي للنيابة، ووجه قاعدة الحسبة في استكشاف النيابة للفقيه العادل وغيرها من الوجوه المحررة في موضعها من علم الفقه.

الخلاصة:

1- ان للفقيه الولاية بحسب بسط يده، وهذه نظرية مشهورة بين علماء الامامية، فلاحظ ما ذكروه في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما صرح بذلك المفيد في أوائل المقالات وغيره من الفقهاء، فهم يقومون بالرقابة التنفيذية على شؤون الحاكمين اذا اتيح لهم المجال، وهذه الرقابة لا تكون في مورد النزاع والتخاصم فقط بل في المجال التنفيذي، نعم ذلك لا يعني عدم استعانته بالخبرات الكفوءة، بل لابد منه كل حسب مجاله وخبرته واستشارتهم أو ايكال بعض الامور في تلك المجالات لهم مع رقابته، وبعبارة أخرى شكل الجهاز والنظام هو بحسب آليته بحسب الظروف مع مراعاة الموازين العامة.

2- في حالات عدم بسط اليد لا تكون الولاية لغيره، لأن بسط اليد من قبيل قيد الواجب وهو فرض امكان تنفيذ الوظيفة، نعم في الامور التي لا يستطيع مباشرتها يوكلها للمتخصص الكفؤ.

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست