responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195

ما عنده من صاحبه واعطاه خالصة نفسه [1].

فالبيع تمليك من جهة البايع للمشتري ونقل الولاية على هذه العين للمشتري ولا يصح البيع إلا ممن له الولاية والصلاحية للتصرف في المبيع. والبيعة هي انشاء ولاية من المبايِع للمبايَع على نفسه، واسناد هذه المبايعة للامة يدل على أن الولاية هي للأمة وهي تنقلها الى الرسول صلى الله عليه و آله او للمعصوم في نظرية النص.

وقد استدل من الروايات:

- عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: ثلاث موبقات نكث الصفقة وترك السنة وفراق الجماعة [2].

وقال العلامة المجلسي نكث الصفقة نقض البيعة وانما سميت البيعة صفقة لأن المتبايعين يضع احدهما يده في يد الاخر عندها. ويؤيد ما مضى السبر التأريخي حيث نرى الالتزام بالبيعة، فبيعة العقبة الاولى والثانية، وبيعة الامام علي وابنه الحسن والحسين عليهم السلام. ومبايعة الامام الرضا عليه السلام وما ورد في مبايعة الامام المهدي (عجل اللَّه تعالى فرجه) [3].

وتقريب الاستدلال بالروايات:

1- نفس المعنى اللغوي المتقدم والذي يجعل البيعة نوع تولية وانشاء ولاية فالطاعة وانشاء الولاية للحاكم في مقابل تقسيم بيت المال والغنائم كما يظهر من مفردات الراغب، وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته الفصل الثالث- فصل 29 ان


[1] لسان العرب 8/ 26 مادة بيع.

[2] بحار الأنوار: 2/ باب 32 ح 26.

[3] سيرة ابن هشام 2: 66/ 73- الكامل لابن الاثير 2: 252- الارشاد ص 116/ 170/ 186- الاحتجاج 1: 34- نهج البلاغة الخطب 137/ 229- وفي الغيبة للنعماني ص 175- 176 في أمر الحجة عليه السلام: فو اللَّه لكأني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمرٍ جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء.

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست