responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139

الكثيرة التي ظهرت في هذه الممارسة للسلطة دعتهم الى أن يعيدوا النظر مرة وثانية وثالثة ليغيروا في طريقة الانتخاب وأهلية المنتخب وما ذلك إلا لأنهم يرون أن هذه الديمقراطية تؤدي الى مظهر من مظاهر الدكتاتورية الحديثة بسيطرة اصحاب رؤوس الاموال وظهور طبقة معينة تتداول الحكم فيما بينها.

ثانياً: الجواب عن تلك الأدلة:

بعد استعراض السير التأريخي لنظرية الشورى والرأي الآخر في فهم الآيتين الشريفتين وهو الحق فإنا نذكر الجواب عن الأدلة السابقة وهي في نفسها تكون دليلًا على الفهم الآخر الذي ذكرناه وقويناه.

الوجه الاول:

وهو العمدة حيث أن المعنى اللغوي لمادة الشور والمشاورة معاً هو الموضوع لهذا المصطلح.

- الراغب الاصفهاني فسر الشورى بأنها من التشاور والمشاورة والمشورة وهي استخراج الرأي بمراجعة البعض الى البعض الآخر. و قولهم: شرت العسل اذا أخذته من موضعه واستخرجته منه [1].

- وابن منظور في لسان العرب يذكر ان الاصل اللغوي هو من شار العسل اي استخرجه من الوقية واجتناه. ويقال: شرت الدابة اذا أجريتها لتعرف قوتها.

وحمله البعض على قوله تعالى: «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» بمعنى لتعلم الامين والمخلص من غيره واستشاره اي طلب منه المشورة.


[1] المفردات مادة شور ص 270.

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست